قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الأصل فى أملاك الإنسان أن يتصرف فيها كيفما يشاء فى حياته وأن المال لا يصير تركة إلا بموت الإنسان، وأما إعطاء الأولاد عطية وهبة في حياتك، فالأصل فيها قول النبي – صلى الله عليه وسلم – له: “فاتقوا الله واعدِلوا بينَ أولادِكم”.
وأضافت لجنة الفتوى فى ردها على سؤال “كيف يمكن توزيع أي شيء أمتلكه سواء أموال سائلة أو عقارات أو أراضي أو ذهـب أو خلافه على أبنـائي وبناتي في حيـاتـي؟ أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنّ معنى التّسوية بين الذّكر والأنثى من الأولاد: العدل بينهم في العطيّة بدون تفضيل، لأنّ الأحاديث الواردة في ذلك لم تفرّق بين الذّكر والأنثى، وهو ظاهر رواية ابن حبان: «سووا بينهم» وحديث ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء»، وذهب الحنابلة، والإمام محمّد بن الحسن من الحنفيّة، وهو قول مرجوح عند الشّافعيّة إلى أنّ المشروع في عطيّة الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم: أي للذّكر مثل حظّ الأنثيين، لأنّ اللّه سبحانه وتعالى قسم لهم في الإرث هكذا، وهو خير الحاكمين، وهو العدل المطلوب بين الأولاد في الهبات والعطايا.
وأوضحت أنه ويجوز التفاضل إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لقضاء دينه، أو كثرة عائلته، أو للاشتغال بالعلم، أو نحو ذلك دون الباقين.