قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا يجوز شرعًا أن تأخذ الزوجة شيئًا من أموال زوجها دون علمه، ما لم يكن شحيحًا لا ينفق عليها أو على أولادهما بما يكفيهم، فإن كان كذلك جاز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بدون إذنه.
واستشهد «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «ما حكم أخذ الزوجة من مال الزوج بدون علمه مع أنه لا يقصر في النفقة؟» بما روي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «دَخَلَتْ هِنْدُ ابْنَةُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنَ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ».
وشدد مركز الأزهر للفتوى: «أما إذا كان الرجل ينفق على زوجته وولده ما يكفيهم، فلا يحق لزوجته أن تأخذ من ماله شيء بدون علمه؛ لأنها مؤتمنة على ماله».