قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للجُنب والحائض والنفساء ترديد ذكر الله تعالى.
واستشهدت «الإفتاء»، بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا* وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا»، [الأحزاب: 41، 42]، وقوله: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ* الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» [آلعمران: 190، 191].
واستدلت بما ثبت عن عائشة – رضى الله عنها-: قالت: «كان رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – يذكرُ الله – عزَّ وجلَّ – على كلِّ أحيَانه»، أَخرجه مسلم في صحيحه.
وأكدت أن قد أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء، وقال الإمام النووي في كتابه “الأذكار” (ص11،ط/ دارالفكر): «أجمع العلماءُ على جواز الذكر بالقلب واللسان للمُحْدِث والجُنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والدعاء وغير ذلك».