يدرس الاتحاد المصري للتأمين، وشركات التأمين قرار المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية نص البند رقم “هـ” من الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات، فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين على الراكبين المصرح بركوبهما في السيارة النقل، دون سواهما من ركاب هذه السيارة.
وقال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد : إن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الحكومية المنوط بها النظر في الشق القانونى والتشريعى فيما يتعلق بقوانين التأمين، ولذلك فإنها من المتوقع أن تدرس الهيئة من خلال خبراء القانون قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية نص البند رقم “ه” من قانون التأمين الاجبارى على السيارات، في الوقت الذي يعقد فيه الاتحاد المصرى للتأمين اجتماعا يضم رجال القانون ومستشارى الشركات للاطلاع على القرار وإيجاد حل لتلك الأزمة.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا أسست حكمها على أن البند رقم “هـ” من الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين المرافق لقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 سالف الذكر المطعون فيه، قد ميز بين الراكبين المصرح بركوبهما في السيارة النقل، طبقًا لنص الفقرة “هـ” من المادة (16) من القانون رقم 449 لسنة 1955 المشار إليه، وبين باقى الركاب المتواجدين بذات السيارة، أيًّا كان مكان تواجدهم، حال وقوع الحادث المؤمن من مخاطره.
أضافت المحكمة أن نص المادة المشار إليه اختص الفئة الأولى بمعاملة تأمينية متميزة تتمثل في شمول مظلة التأمين لهم، في حين حجب عن الفئة الثانية هذه الميزة، حال كونهم جميعًا في مركز قانونى متماثل، فهم جميعًا ينطبق في شأنهم وصف الراكب، الذي ينطبق على كل ركاب السيارة، أيًّا كان عددهم، ومكان تواجدهم بها، وقت وقوع الحادث، وهو ذات ما قررته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 المشار إليه في مجال تعريفها للركاب الذين يستفيدون من التأمين في تطبيق نص المادة (13) من هذا القانون، بأنهم الذين يركبون السيارة، أيًّا كان عددهم، ولو جاوز العدد المصرح به للسيارة.