ورد سؤال لمجمع البحوث الإسلامية حول حكم من نسى المسح على الجبيرة أثناء الوضوء ثم صلى، فأجاب أنه يجب المسح على الجبيرة فإن نسى أو لم يمسح فعند أبي حنيفة الصلاة صحيحة.
وأضاف المجمع: “عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وعند الصاحبين أبي يوسف ومحمد والمفتى به عند الأحناف لا تصح الصلاة، أما إذا كان المسح على الجبيرة يسبب ضررًا فيتيمم عنه ولا يمسح”.