قالت دار الإفتاء المصرية، إن من كان فى حاجة للاستعانة بغيره فى الوضوء فيجوز ذلك شرعًا من غير كراهة، حيث قال الإمام ابن قدامة في “المغني” (1/ 131): [وَلا بَأْسَ بِالْمُعَاوَنَةِ عَلَى الْوُضُوءِ؛ لِمَا رَوَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رضي الله عنه: “أَنَّهُ أَفْرَغَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فِي وُضُوئِهِ” رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
واستشهدت دار الإفتاء، أنه رُوِيَ عَنْ صَفْوَان بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قَالَ: “صَبَبْت عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ”، وَعَنْ أُمِّ عَيَّاشٍ رضي الله عنها -وَكَانَتْ أَمَةً لِرُقَيَّةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم- قَالَتْ: “كُنْت أُوَضِّئُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَنَا قَائِمَةٌ وَهُوَ قَاعِدٌ”. رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَه. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ يُعِينَنِي عَلَى وُضُوئِي أَحَدٌ؛ لأَنَّ عُمَرَ قَالَ ذَلِكَ] .