قالت الدكتورة سوزي نشأت، عضو مجلس النواب، إن القانون عرف التحرش بأنواعه في المادة 306 بأن كل من تعرض للغير في مكان عام او خاص او مطروق بالإتيان بإيحاءات او تلميحات جنسية او إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل يعتبر تحرشا.
وأضافت «نشأت» خلال لقائها على قناة «إكسترا نيوز» أن هناك فارقا بين التحرش وهتك العرض، موضحة أن التحرش سواء بالكلمة او التلميحات بالاشارة يعتبر تحرشا، أما الاغتصاب او إمساك جسد الفتاة يعتبر هتك عرض وليس تحرشا.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أي تعرض للفتاة دون رغبتها يعتبر تحرشا، لافتا إلى أن الملاحقة والتتبع أحد أنواع التحرش وفقا للقانون.