في مواجهة جرائم الاستيلاء علي أملاك الدولة، وضع مشروع القانون المقدم من النائب خالد حنفى، وعُشر أعضاء مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والمُحال من رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، إلي لجنة الشؤون الدستورية، عقوبات مشددة للمعتدى على أراضي مملوكة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى.
ووفقا للمقترح، يعاقب كـل مـن تـعدى عـلى أرض زراعـیة أو أرض فـضاء أو مـبان مـملوكـة لـلدولـة، أو لأحـد الأشـخاص الاعـتباریـة الـعامـة، أو لـوقـف خـیرى، بـالـحبس وبـغرامـة لا تـزیـد عـن 2000 جـنیه، ویـلزم عـلى الـجانـى رد الأرض الـمغتصبة، بـما یـكون عـلیه مـن مـبانى مـع إزالـة ما علیه من تلك الأشیاء على نفقته فضلاً عن دفع قیمة ما عاد علیه من منفعة.
وبحسب المقترح، إذا وقـعت الجـریـمة بـالـتحایـل أو نـتیجة تـقدیـم إقـرارات أو الإدلاء بـبیانـات غـیر صـحیحة، مـع الـعلم بـذلـك تـكون الـعقوبـة الـحبس مـدة لا تـقل عـن سـنتین ولا تـزیـد عـن سـبع سنین وغـرامـة لا تقل عن 500 ألف جنیه ولا تزید عن ملیونى جنیه.
ويأتي مشروع القانون، لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر برقم 17 لسنة 28 قضائیة والذي يقضي بعدم دستوریة المادتین رقمي 115 مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات فیما تضمنته من تجریم الإستیلاء على أملاك الدولة، لذا جاء مشروع القانون لمعالجة ھذه الإشكالیة وتفادي العوار الذي أدى إلى حكم الدستوریة العليا، حیث أسست المحكمة حكمھا على حیثیات تنحصر في مجملھا في عدم عرض القانون رقم 34 لسنة 1984م والذي تضمن إضافة المادتین 115مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات على مجلس الشورى بإعتبار أنه من القوانین المكملة للدستور.