أكدت دار الإفتاء، أن جمهور العلماء يرون أن الزكاة واجبة في مال الصبي القاصر، والسفيه أو المجنون المحجور عليه، لأنه حقٌ يتعلق بالمال، فلا يسقط بالصِّغَر أو السَّفَه أو الجنون، واستدلوا بحديث: رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: “اتَّجِرُوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة”، ففي هذا الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتنمية أموالهم حتى لا تستهلكها الزكاة الواجبة فيها.
وجاء ذلك ردا على سؤال سيدة بشأن ابنتها القاصر والتي لديها مال في البنك، فهل يجوز عليه زكاة؟
وأضافت الإفتاء: “ينوب عن القاصر أو المجنون أو السفيه وَلِيُّه في إخراج الزكاة، بشرط أن يكون هذا المال فائضًا عن نفقة الصبي وحاجته الأصلية، وأن يبلغ هذا الفائض النصاب، ويحول عليه الحو”.