أصدرت مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل تعليماتها إلى جميع مكاتب ومأموريات الشهر العقاري والسجل العيني والمأموريات التابعة لها بعدم شهر أو قيد واتخاذ أي إجراء متعلق بالتصرف في أراضي أو أصول الجهات التابعة للوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها والشركات منها الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري إلا بعد العرض على رئيس الجمهورية والتصديق عليها.
ونصت التعليمات على عدم التصرف في أصول الشركات التابعة لقطاع الأعمال وخاصة أراضي تلك الشركات إلا بعد العرض على رئاسة الجمهورية وأن يكون ذلك تحت المسئولية المباشرة لمستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
هذا بجانب إصدار التعليمات بعدم تسجيل بيوعات الأراضي المذكورة بالشهر العقاري إلا بموجب التصديق المذكور.
وتضمن القرار أنه عند التعامل على الأراضي الواقعة من الحظر المتقدم يتعين مطالبة الجهة صاحبة الولاية أو ممثل الشخص الاعتباري تقديم ما يفيد تصديق رئيس الجمهورية على التصرف في مكتب الشهر العقاري المختص بخطاب معتمد ممهور بخاتم شعار جمهورية بما يفيد ذلك على أن يرفق أصل الخطاب بالمحرر عنده شهره.