أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المُشرع منح جهة الإدارة فى حالة القيام بإعمال بناء مخالف، أن توقف تلك الأعمال قبل إتمامها، وإزالة المبانى المخالفة، ومنحها سلطة تنفيذ الإزالة بالطريق الإدارى ولو باستعمال القوة الجبرية .
كما حظر المشرع على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدمات المرافق إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص.
وأضافت المحكمة، أن المُشرع لم يخول الجهة الإدارية أية سلطة تقديرية فى مجال إيقاف الأعمال المخالفة أو إزالتها، وإنما أوجب عليها أن تنهض لمنع المخالفة وإزالتها على وجه السرعة عند بدء الشروع فيها، وقبل الانتهاء منها، حتى لا يترتب على التراخى فى اتخاذ الإجراءات أثار تمتد إلى الغير .
وأوضحت، أن الجهة الإدارية اذا تراخت عن إصدار قرار الإزالة رغم وجود المخالفة، فلا هى اتخذت الإجراءات الإزالة، ولا أتاحت لشاغلى العقار التزود بالمرافق اللازمة للمعيشة، مما يشكل قرارها سلبيًا بالامتناع عن إزالة العقار المخالف، وهو ما ينبئ بمفهوم المخالفة عن موافقتها الضمنية على شغله بالسكان، والتى تقضى قواعد العدالة أن تستقيم حياتهم اليومية بالتزود بالمرافق الأساسية المطلوبة للمعيشة، طالما لم يثبت أن العقار يهدد أمن وسلامة السكان الشاغلين له .
جاء ذلك خلال حكم إلزام محافظة الإسكندرية بتوصيل التيار الكهربى لعقار أقيم بالمخالفة ولكنه سكن وملاذ لسكان المنطقة، ويُستغل دار مناسبات وعيادة طبية ومقر إدارى للجمعية، وإلغاء قرار امتناعها عن توصيل المرافق .
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، د.حسن هند، د.هشام السيد، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة .
وثبت للمحكمة، أن العقار بالرغم أنه أُقيم بدون ترخيص ألا أنه لم يستدل من الأوراق على صدور قرار بإزالته، ولكنها غفلت وتراخت عن تنفيذها ولو بالقوة الجبرية حتى شغل العقار، واستغل لتقديم خدمات عامة لسكان المنطقة، ويُستغل دار مناسبات وعيادة طبية ومقر إدارى للجمعية، مما يترتب عليه الحق فى التزويد بالمرافق الأساسية اللازمة للمعيشة .
ورأت المحكمة، أن امتنعت محافظة الإسكندرية عن التصريح بإدخال المرافق به يُمثل فى حقها قرارًا سلبيًا غير مشروع، ويجب إلغاؤه .