قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصلت في تقرير لها باستمرار حظر النقاب، لأنه يؤثر علي العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بعدم قبول الدعاوى المقامة من أحمد مهران وكيلًا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.
واختصمت الدعاوى المسجلة بأرقام 2486، 2491، 2492،2495 لسنة 70 قضائية، الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة بصفته القانونية.
وذكرت الدعاوى، أن قرار رئيس جامعة القاهرة، باطل بنص الدستور الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أن العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.