أصدرت الدولة المصرية فى إطار جهودها مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، قرارا بفرض حظر حركة المواطنين ووسائل النقل على مستوى الجمهورية، وذلك للحد من التجمعات والتكدس من جانب المواطنين والقضاء على فرص إصابة مواطنين جدد بفيروس كورونا.
ويوضح من واقع القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ماذا يعنى حظر التجول فى ضوء حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد بعد ظهور إصابات لمواطنين بفيروس كورنا؟، وأسباب فرضه؟ وكيفية تطبيقه؟.
وتوضح المادة الأولى من قانون الطوارئ بأنه “يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء”.
وتعد حالة الطوارئ في مصر مفروضة بالفعل وفقا لقرار مجلس النواب في 14 يناير الماضى حيث وافق على تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 27 من يناير 2020، والتي تنتهى في 27 مارس الجارى.
وتضمن قرار تمديد حالة الطوارئ 5 مواد، وجاء في المادة الأولى: “تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020 ميلادية”.
وتناولت المادة الثانية: “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.
وفي المادة الثالثة: “يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ”.
ونصت المادة الرابعة على أنه: “يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه”.
وحول ما يفرضه الطوارئ فى حالة انتشار وباء كفيروس كورونا، فقد نص القانون على جواز فرض حظر التجول حيث نص على أن “لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:
وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.