الأسرة والمجتمعالركن الإسلاميعاجل

ما حكم إمامة الزوجة لزوجها في صلاة التراويح؟

ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه : هل يجوز للزوجة إمامة زوجها في صلاة التراويح ؟ .
وقال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل في صلاة الجماعة سواء كانت فرضًا أو نفلًا.

وأضاف “فخر”، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، انه لا تصح صلاة الرجل خلف المرأة، وهذا باتفاق جميع العلماء، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تصلى بزوجها حتى وإن كان كبيرا فى السن أو كانت أحفظ لكتاب الله فالإمامة تكون للرجل وعليها إذا ما أردت خيرًا أن تحفظه من القرآن وتفقهه فى الدين.

وأشار إلى أن الإمام النووي قال في المجموع (4/152): «وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لا تَجُوزُ صَلاةُ رَجُلٍ بَالِغٍ وَلا صَبِيٍّ خَلْفَ امْرَأَةٍ.. وَسَوَاءٌ فِي مَنْعِ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ صَلاةُ الْفَرْضِ وَالتَّرَاوِيحِ، وَسَائِرُ النَّوَافِلِ، هَذَا مَذْهَبُنَا، وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ – رحمهم الله، وَحَكَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ التَّابِعِينَ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ وَأَحْمَدَ وَدَاوُد».
هل يجوز إمامة المرأة للأطفال 
رد  الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع من إمامة المرأة للاطفال بقصد تعليمهم الصلاة وكيفيتها وأحكامها .

وأوضح«عبد السميع» خلال إجابته عن سؤال ورد إليه تقول صاحبته:« أحيانًا أصلى بأطفال قرايبى ولاد وبنات؛ كيف أصلى، وهل يلزمهم الوضوء؟»، أنه إذا كان الأطفال بناتًا يقفوا بجوارك، وإن كان المصلين من الأولاد المميزين: تصبح الامامة من حقهم .

وتابع أمين الفتوى” ولا يلزم الأطفال الوضوء، ولا أن ترتدى البنات حجابًا؛ لأن القصد حينئذ تعليمهم الصلاة، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار اخبارهم أنه لابد من الوضوء وارتداء الحجاب لتكون الصلاة صحيحة”.
حكم إمامة المرأة لغيرها من النساء في الصلاة
أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، عن سؤال ورد إليه خلال أحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع يوتيوب، مضمونه (يوجد مسجد في الكلية تؤدي فيه الطالبات صلاة الظهر وتقوم إحداهن بالإقامة للصلاة.. ما حكم ذلك؟).

وأوضح “جمعة”، خلال إجابته عن السؤال قائلًا: لا بأس فإذا كانت إمرأة تقيم الصلاة بينهن بصوت خافت، فلا فتنة فى ذلك.. فتقيم وتصلى بهن ولا بأس فى ذلك.

وأشار إلى أنه إذا أمَّت المرأة النساء فعليها أن تقف وسطهن ولا تتقدم عليهن؛ لأن المرأة يُسْتَحَب لها التستر، ولذلك لا يستحب لها التجافي في الصلاة، وكونها في وسط الصف أستر لها؛ لأنها تستتر بهن من جانبيها، فاستحب لها ذلك كالعريان، وإذا أمَّت المرأةُ امرأةً واحدة قامت المرأةُ عن يمينها، كالمأموم مع الرجال.

ونبه على أنه لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل في صلاة الجماعة سواء كانت فرضًا أو نفلًا، ولا تصح صلاة الرجل خلفها، وهذا باتفاق جميع العلماء.

زر الذهاب إلى الأعلى