أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعا الصرف من أموال الزكاة لتوصيل المياه وتوفيرها للقرى الفقيرة، وكذلك لعمل الآبار ومحطات تنقية المياه للمناطق المعدومة التي لا يوجد بها ماء صالح للشرب، مشيرة أن ذلك من ضروريات السكن والغذاء التي يجوز إخراج الزكاة فيها شرعا، حيث إن ذلك في حقيقته هو السبيل لكفاية حاجة الأسر الفقيرة من المياه، بعد التحقق من وصف الفقر بتلك القرى.
وأوضحت الدار، في فتواها على موقعها الإلكتروني، أنه يجوز الصرف على ذلك من أموال الصدقات الجارية وغيرها من وجوه الإنفاق والبر والتبرعات، مضيفة أن الشريعة الإسلامية جعلت كفاية الفقراء والمساكين هو أهم ما تصرف فيه الزكاة، حيث كانوا في صدارة مصارف الزكاة الثمانية، مستدله بقول الله تعالى “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ”، سورة المائدة، وذلك للتأكيد على أولوياتهم في استحقاقها، وأن الأصل فيها كفايتهم وإقامة حياتهم ومعاشهم إسكانا وتعليما وإطعاما وعلاجا.
وأشارت الدار، إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن إرسال معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، حيث قال له “فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم”، متفق عليه.