قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاصها بنظر دعوي تطالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس النواب، و إحالتها للمحكمة الإدارية العليا.
اختصمت الدعوى رقم 62078 لسنة 74ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للأنتخابات، بصفته، ووزير العدل، بصفته .
وتضمنت عريضة الدعوى أن الهيئة الوطنية للأنتخابات أصدرت القرار رقم 52 لسنة 2020 بدعوي الناخبين لانتخابات مجلس النواب، مما يخالف نص الدستور الصادر 2014 والمعدل في 2019 قد نص في المادة 106 منه علي، أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته.