تنطلق الدعاية الانتخابية، لمرشحين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2021، بالنظامين الفردي والقوائم معا، غدا الاثنين وتستمر حتى 18 أكتوبر الجارى، بينما تنطلق الدعاية الانتخابية لمرشحى المرحلة الثانية اعتبارا من 19 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل، ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس النواب، والذي تضمن مدة الدعاية والحد الأقصى للإنفاق عليها وطرق تلقى التبرعات وتحديد الجهات التي يحظر تلقى التبرعات منها، ومراقبة رصيد الإنفاق وضوابط حسابات الدعاية.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشحين الفردى 500 ألف جنيه وفى حالة الإعادة يكون حجم الإنفاق مائتي ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعدا 7 ملايين جنيه، وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى اثنين مليون و800 ألف جنيه.
ويكون سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 10 ملايين و600 ألف جنيه، وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى اثنين 6 ملايين و600 ألف جنيه.
وسمحت الهيئة الوطنية للمرشحين بالنظامين تلقى التبرعات، حيث يتم تمويل الدعاية الانتخابية من أموال المرشح الخاصة، وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعى مصرى أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدة محظورات في ممارسة الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس النواب وهى حظر الدعاية الانتخابية فى غير موعده، كما حظرت تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، مع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
كما يحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابي) – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، واستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية بالاتفاق مع السلطة المحلية، وعدم إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، أو القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.