قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بحبس أحمد بسام زكي، 3 سنوات مع الشغل في اتهامه بالتحرش بفتيات عن طريق سوء استخدام أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة االمختصة.
يذكر أن المتهم يحاكم جنائيا أيضا، أمام محكمة جنايات القاهرة فى اتهامه بهتك العرض وحيازة المخدرات.
وكشف تحقيقات النيابة، برئاسة المستشار حسن الجوهري، في قضية التحرش، عن توجيه 4 اتهامات في واقعتين مختلفين لزكي، وذلك فى الفترة مابين عامي 2016 وحتى 2020 بدائرة قسم المقطم، بأن تحرش جنسيا بالمجني عليها «ف.س»، بأن تعرض لها بأمور وتلميحات جنسية وإباحية وذلك بإرساله إليها عبر هاتف نقال مستخدما تطبيق الواتس آب عبارات وصور ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحا وتلميحا، وذلك بقصد الحصول على منفعة جنسية منها.
وتضمن الاتهام الثاني، تعمد مضايقة ذات المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الإتصالات.
كما تضمنت قائمة الاتهامات، التعرض للمجني عليها الثانية «ن.ع»؛ لإتيان إيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية، وذلك أثناء مكالمة هاتفية متبادلة بينهما، فضلا عن تعمده مضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بتكراره فعل ذلك فى اتصالات هاتفية وتواصله إلكترونيا معها دون رضاها أو مقتضى.
وبحسب قرار الاتهام، فإن المتهم ارتكب جنحة بالمادتين «306 مكرر أ»، و«306 مكرر ب» من قانون العقوبات، فضلا عن مخالفته المادة «76 بند 2» من قانون تنظيم الاتصالات.
وتنص المواد -بالترتيب- على أنه:«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى».
كما تنص أنه: «يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه».
كما تنص أنه: «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 1- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات، و2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات».
يذكر أنه في القضية المنظورة أمام محكمة الجنايات والتي تحمل رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم، كشف أمر الإحالة في القضية، أن المتهم أحمد بسام زكي، طالب، 21 سنة، في غضون الفترة بين عامي 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة هتك عرض المجني عليها “ملك.ع”، التي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل سيارته.
وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها آلاء، التي لم تبلغ 18 عامًا، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد متخذًا من سطح العقار (سكنها) مكانًا لتقبيلها وملامسة كل أعضاء جسدها، مضيفًا قيام المتهم بهتك عرض الطفلة “جنة.أ”، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل مسكنه، بأن لامس عورتها وممكنا إياها من ممارسة الجنس معه.