أقامت زوجة دعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة أكتوبر، ادعت فيها تخلفه عن الإنفاق عليها وطفليها، وطالبته بسداد مبلغ 44 ألف جنيه تكبدتها لشراء منقولات جديدة بشقة الحضانة بدل التالفة بعد نشوب حريق تسبب بخسائر مالية، وذلك بعد هجرزوجها لهم منذ ما يزيد عن العام ونصف، بسبب خلافات بعد إعلانه رغبته فى بيع شقة الزوجية والعيش برفقة والدته بعد وفاه والده، لتؤكد: “حاول زوجي طردي من مسكن الحضانة، عقابا لى على حصولى حكم تمكين من الشقة، والوقوف فى وجهه، ورفض إساءته لى، وسبه لى على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “واصل ملاحقتي وتعنيفي ليجبرني عن التنازل عن مستحقاتي، وشهر بسمعتي واتهمني بدعوي زنا تم رفضها، مما دفعني للمطالبة بتعويض مالي 120 ألف جنيه، بخلاف رفضه دفع المبالغ المفروضة عليه من المحكمة، ومحاولته التعدى علي بالضرب والإساءة، مما دفعنى لتحرير بلاغات بالوقائع”.
وأضافت الزوجة البالغة من العمر 36 عاما: “تعدي علي بالضرب المبرح فى أخر خلاف جمعنا، مما تسبب لى بعجز جزئي فى الحركة بعد إصابتي بالعمود الفقري، وبعدها اختفي وهجرني وتركى دون نفقات، وواصل تهديدي بتعليقي سنوات بسبب رفضه فكره الطلاق بعد زواج دام 9 سنوات، لأعانى طوال عام ونصف برفقة طفليه، وأنا لا أجد من يسدد لى مصروفاتهم رغم أن زوجي ميسور الحال بحسب تحريات الدخل، لأضطر لإقامة دعوى طلاق للهجر”.
وأكدت الزوجة إقامتها 4 دعاوي حبس ضد زوجها، لتخلفه عن دفع نفقة الملبس لأولاده، ومصروفات المدرسة، وإيجار المسكن، ومصروفات المرافق، بعد أن أضطر والدها لتحملها، إلا أنه أمتنع عن السداد وتراكمت عليه مبالغ النفقة، وحصلت على أحكام بحبسه.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه