كيفية صيام أيام التكفير عن اليمين.. وهل يجوز تقسيم هذه الأيام؟ أم يشترط التتابع؟.. نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ترد فيه على هذا السؤال.
وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلًا:”يجوز صيام كفارة اليمين وهي ثلاثة أيام بشكل متقطع وإن كنا نقول أن إطعام المساكين مقدم على الصيام”.
وأضاف: ولكن إن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام ولا يشترط فيها التتابع فيجوز مثلا صوم يوم الاثنين هذا الأسبوع ثم الأسبوع المقبل نصوم يوم آخر والثالث فى الأسبوع الذى يليه، ولكن الأولى أن تبرأ الذمة سريعا”.
حكم الصيام بنيتين الأولى عن رمضان الماضي والأخرى عن الحالي.. سؤال حائر بين كثير من الناس، وقالت دار الإفتاء، إنه لا يجوز الصيام بنيتين الأولى عن رمضان الماضي والأخرى عن صيام رمضان الحاضر.
وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يمكن الصيام بنيتين، واحدة لقضاء يوم من رمضان الماضي وأخرى بنية صيام هذا الشهر المبارك؟، أنه لا يجوز، لأن صيام شهر رمضان من الواجب المضيق الذي لا يقبل غيره معه في وقته فلا يجوز صيام قضاء ما فاته من رمضان الماضي أثناء صيام رمضان الحالي.
الأعذار المبيحة للفطر
حددت دار الإفتاء المصرية، الأعذار المبيحة للفطر، مؤكدة أنه يُبَاح الفطر لِمَن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه أمر من الأمور الآتية: أولًا: العجز عن الصيام لكبر سِن، أو مرض مُزْمن لا يُمكن معه الصيام، وحكمه إخراج فدية عن كل يوم وقدرها مُدّ من طعام لِمِسْكِين؛ لقوله تعالى: «وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖ» (البقرة: 184)، ومِقْدَار المد «وهو مكيال» يساوي بالوزن 510 جرامات من القمح، عند جمهور الفقهاء.
وأضافت دار الإفتاء، ثانيًا: أن من الأعذار المبيحة للفطر المشقة الزائدة غير المعتادة كأن يشق عليه الصوم لِمَرض يرجى شِفَاؤه، أو كان في غزو وجهاد، أو أصابه جوع أو عطش شديد وخاف على نفسه الضرر، أو كان مُنْتَظِمًا في عمل هو مصدر نفقته ولا يمكنه تأجيله ولا يمكنه أداؤه مع الصوم، وحكمه جواز الفطر ووجوب القضاء.
واستطردت: ثالثًا: أن من الأعذار المبيحة للفطر «السفر» إذا كان السَّفر مُبَاحًا، ومسافة السفر الذي يجوز معه الفطر: أَرْبَعَةُ بُرُدٍ، قدَّرها العلماء بِالأَمْيَالِ، وَاعْتَبَرُوا ذَلِكَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلا، وبالفراسخ: سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، وَتُقَدَّرُ بِسَيْرِ يَوْمَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ، وهي تساوي الآن نحو: ثلاثة وثمانين كيلو مترا، فأكثر، سواء كان معه مَشَقَّة أم لا، والواجب عليه حينئذ قضاء الأيام التي أفطرها؛ لقوله عز وجل: «فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ» (البقرة: 184).
وواصلت: رابعًا: أن من الأعذار المبيحة للفطر «الحَمْل» فإذا خافت الحامل من الصَّوم على نفسها جاز لها الفِطْر ووجب عليها القضاء؛ لكونها في معنى المريض؛ أمَّا إذا كانت تخاف على الجنين دون نفسها، أو عليهما معا فإنها تفطر، ويجب عليها القضاء والفدية، وعند الحنفية أنه لا يجب عليها إلا القضاء، خامسًا: «الرضاعة» وهي مثل الحمل، وتأخذ نفس الحُكْم.
وأكملت سادسًا: «إنقاذ محترم وهو ما له حُرْمَة في الشَّرع كمُشْرِفٍ على الهلاك» فإنه إذا توقَّف إنقاذ هذه النَّفْس أو جزء منه على إفطار الْمُنْقِذ جاز له الفطر دَفْعًا لأشد المفسدتين وأكبر الضررين، بل قد يكون واجبًا كما إذا تعيَّن عليه إنقاذُ نفسِ إنسانٍ لا مُنقذ له غيرُه، ويجب عليه القضاء بعد ذلك.