حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الفئات المعفاة من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقـررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وفق البيان المعتمد من الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة، وهى:
1- الفئات المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم (45) لسنة 2020.
2- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.
3- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.
4- الطلاب يتامى الأب.
5- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.
6- أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.
7- أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
8- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.
9- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.
كما نص القرار على ألا يجوز تحصيل أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى إلا بموافقة من وزير التربية والتعليم.