أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 20 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 201 لسنة 2020، بشأن هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصة العقود الآجلة.
وتنص المادة الأولى من القرار، والذى نشر بالجريدة الرسمية، فى عددها رقم 59 لسنة 2023، الصادر اليوم الإثنين، على أن تلغى المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 201 لسنة 2020.
وتنص المادة الثانية من القرار رقم 201 لسنة 2020، على أن يكون الحد الأقصى للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الواحد والأشخاص المرتبطة به 10% من أسهم رأس المال أو حقوق التصويت للشركات الراغبة فى مزاولة نشاط بورصة الصعود الآجلة أو نشاط المقاصة والتسوية للعقود، ويقصد بالأشخاص المرتبطة فى تطبيق أحكام هذا القرار، التعريف الوارد بالمادة 326 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وسمحت تعديلات قانون سوق المال بتدشين بورصات للعقود الآجلة لأول مرة فى مصر، وقامت بإعداد القرارات ذات الارتباط بنشاط العقود المشتقة من الأوراق المالية، سواء من خلال إنشاء بورصة جديدة للعقود الآجلة أو الترخيص للبورصة المصرية بمزاولة النشاط للعقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، ووضع الضوابط لعمليات المقاصة والتسوية على العقود المشتقة من الأوراق المالية للجهة التى يرخص لها من الهيئة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي.
وأوصت القواعد المتعلقة بشروط الترخيص لشركات الوساطة فى العقود الآجلة للأوراق المالية، وتشمل تلك القواعد ضوابط الترخيص بممارسة نشاط الوساطة فى العقود لشركات الوساطة فى الأوراق المالية وتشمل على وجه الأخص قواعد الملاءة المالية بما يتيح المجال الشركات التى تتوافر بها الإمكانيات والملاءة المالية للترخيص بمزاولة نشاط الوساطة فى العقود المشتقة من الأوراق المالية.