نجحت الداخلية في ضبط شخص ينصب على المواطنين بآثار مقلدة، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بالنصب على المواطنين راغبى شراء القطع الآثرية، والإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته ( مبالغ مالية “عملات محلية – أجنبية” – 15 هاتف محمول – جهاز “لاب توب” – 3 تماثيل فرعونية “مُقلده”- سبيكة ذهبية ” مُقلده ” – كمية من مخدرى الحشيش والآيس).
بمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المالى للإتجار بالنقد والتماثيل للإتجار بها والنصب على المواطنين والمواد المخدرة بقصد التعاطى.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه “الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه”، أو “الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء”، أو “الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه”، أو” الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه”، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر”.