لابنتي القاصر مالٌ في البنك, فهل عليها زكاة؟
يرى جمهور العلماء أن الزكاة واجبةٌ في مال الصبي القاصر، وفي مال السفيه أو المجنون المحجور عليه، وهذا هو الذي عليه الفتوى؛ لأنه حقٌّ يتعلق بالمال، فلا يسقط بالصِّغَر أو السَّفَه أو الجنون، واستدلوا بحديث: رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «اتَّجِرُوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة», ففي هذا الحديث أمر النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- بتنمية أموالهم حتى لا تستهلكها الزكاة الواجبة فيها.
وينوب عن القاصر أو المجنون أو السفيه وَلِيُّه في إخراجها، بشرط أن يكون هذا المال فائضًا عن نفقة الصبي وحاجته الأصلية، وأن يبلغ هذا الفائض النصاب، ويحول عليه الحول.. والله سبحانه وتعالى أعلم
دار الإفتاء المصرية