أكد مجمع البحوث الإسلامية أن أهل العلم اتفقوا على أن المرأة المطلقة قبل الدخول تستحق نصف المهر المسمى سواء أكان المسمى ذهبًا فقط أو كان ذهبًا وأشياء أخرى، لقوله تعالى: “وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ”.
وبناء على الآية الكريمة، لا يجوز لوالد الزوجة أن يطالب الزوج بالمهر كله، فهذا يتعارض مع النص القرآني، ويقول الله تعالى: “فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا”.
جاء ذلك ردا على سؤال لأحد المواطنين: “أنا كتبت كتابي ولم أدخل وأردت الطلاق وفرضت لها المهر فأردت أن أدفع لها نصف المهر فرفض والدها وقال المهر كاملًا فما الحكم الشرعي؟”.
وأضافت الفتوى: “إذا أصر والد زوجتك على هذا الطلب، فأنت بين أمرين، الأول: إما أن تتنازل عن المطالبة بحقك في هذا الأمر، وتعطيه ما يريد، الثاني: أن ترفع أمرك إلى القضاء، فيفصل في النزاع بينكما”.