أكد مجمع البحوث الإسلامية أن أهل العلم اختلفوا فى زيارة النساء للقبور على قولين، فقال الجمهور إنها جائزة، فيما قال البعض بعدم الجواز، وأجمع الكل على أن الحائض لا يختلف حكمها عن غيرها بشأن الزيارة.
وذكر المجمع فى فتواه أن الجمهور استدلوا بعموم قول النبى صلى الله عليه وسلم: “كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة”، أما من قالوا بعدم الجواز فأوردوا حديث أبى هريرة رضى الله عنه: “لعن الله زوَّارات القبور”، مضيفًا أن الحاكم أكد فى “المستدرك” نسخ الحديث الأول بالثانى.
وأضافت الفتوى أنه وفقًا للقرطبى، يُحمل اللعن على من تكثر الزيارة، نظرًا لصيغة المبالغة الواردة فى الحديث، لكن الزيارة جائزة من غير إكثار، بدليل ما ورد فى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة رضى الله عنها أن جبريل قال له: “إن ربك يأمرك أن تأتى أهل البقيع فتستغفر لهم”، فقالت عائشة: “قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولى السلام على أهل الديار من المؤمنين المسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون”.
ولفت المجمع إلى أنه يدل على ذلك أيضًا إقرار النبى المرأة التى مر بها تبكى عند قبر، كما فى البخارى من حديث أنس رضى الله عنه، قال: “مر النبى صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكى عند قبر، فقال: اتقى الله واصبرى”، واحتجَّ ابن حجر فى “الفتح” بالحديث على جواز زيارة النساء للقبور، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر.