أجاب على هذا السؤال فضيلة الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة اﻷبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية قائلاً : اﻷصل أن الحائض ﻻ يجوز لها أن تقرأ شيئاً من القرآن سواء من المصحف أو غير المصحف لما روآه أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ﻻ يحجزه شيئاً عن قراءة القرآن سوى الجنابة ، والحائض تُلحق بالجنب ، وكذلك لما رواه الترمزي أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لا تقرأ الجنب وﻻ الحائض شيئاً من القرآن.
ولكن إذا اضطرت المرأة كأن تكون طالبة ولديها اختبار أو شيئاً من هذه اﻷحوال فيمكنها أن تقرأ القران ليس بنية القرآن ولكن بنية الذكر وفي هذه الحالة يجوز لها أن تقرأه .. والله تعالى أعلى وأعلم.