وافق الدكتور االهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على إعلان بعض نصوص مواد القرار الوزارى رقم 500 وتعديلاته الخاص بتنظيم أحوال إلغاء الإمتحان والحرمان منه، حيث أقر القانون إلغاء امتحان الطالب فى جميع المواد إذا قام بتصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأى صورة من الصور.
وينص القانون طبقا لبيان وزارة التربية والتعليم الصادر منذ قليل على مايلى :-
مخالفة تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأى صورة من الصور ، أو المساهمة فى ذلك، تكون عقوبتها إلغاء امتحان الطالب فى جميع المواد مع إخطار النيابة العامة المختصة لإعمال شؤنها مع تطبيق القرار الوزارى رقم 500 وكذا قرار بقانون رئيس الجمهورية رقم 101. مخالفات الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة علية بأى وسيلة أثناء الامتحان، القيام بأى عمل يخل بنظام الامتحان، الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه، إستخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أى وسائل تكنولوجية تؤدى الى الغش أثناء الامتحان، مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلا منه، إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها، تكون عقوبة أيا من تلك المخالفات، إلغاء امتحان الطالب فى جميع المواد مع إمكانية تطبيق القرار الوزارى رقم 500 والذى يقضى بفصل الطالب عام آخر.
أما بالنسبة للمخالفات الأخرى والتى تتمثل فى، إذا حاول الغش ولم يتمكن منه ، ويعتبر حيازة الهاتف المحمول أو أى أجهزة تكنولوجية أو أى أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الإمتحان محاولة الغش، أو تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الإستهانة أو السخرية بأى صوره من الصور، أو العبث بكراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو محاولة إخفاؤها أو محاولة الهروب بها، أو محاولة تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأى صورة من الصور أو المساهمة فى ذلك، تكون العقوبة إلغاء امتحان الطالب فى المادة التى يؤديها.
و أكدت الوزارة، أن هذا القرار الوزارى يأتى فى إطار حرصها الدائم على مصلحة طلبة وطالبات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والدبلومات الفنية وعقب العمل على التواصل المستمر مع أولياء الأمور وزيادة الوعى لديهم بأهمية تطبيق القوانين المنظمة لمخالفة الطلبة قواعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وحرصا على تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بما يخدم المصلحة العامة، وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015.