المحكمة الإدارية العليا

  • مجلس الدولة يعتمد رسميا الحركة القضائية لأعضاء المحكمة الإدارية العليا

    اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا اليوم الأحد، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2023-2024.

     وتضمنت الحركة توزيع قضاة المحكمة على دوائر المحكمة الادارية العليا بالقاهرة.

     المحكمة الإدارية العليا مقرها القاهرة وقد أنشئت بمقتضى القانون رقم 165 لسنة 1955، وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير في شأن المحكمة الإدارية العليا والتي تعتبر استحداثًا لا مثيل له في نظام مجلس الدولة الفرنسي أنها “ستكون القول الفصل في فهم القانون الإداري وتأصيل أحكامه وتنسيق مبادئه واستقرارها ومنع تناقض الأحكام”.

     والمحكمة الإدارية العليا يرأسها رئيس مجلس الدولة منذ إنشائها بموجب القانون رقم 165 لسنة 1955، وتصدر أحكامها من دوائر من 5 مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين وتتكون المحكمة الإدارية العليا من عدة دوائر على أساس التخصص.

     وميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامى من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.

     ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها في حالة الحكم برفض الطعن، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التي ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.

  • 6 مبادئ قضائية وضعتها المحكمة الإدارية العليا لمنع الإساءة لأصحاب المعاشات

    أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكماً يعلى من شأن حق المسنين وأصحاب المعاشات فى حسن المعاملة، وقررت (6) مبادئ باعتبار الإساءة لأصحاب المعاشات جريمة تأديبية.

    1- الإساءة لأصحاب المعاشات جريمة تأديبية تنال من كرامتهم وتجرح كبريائهم وهم فى سن متقدمة وقد أعطوا لبلادهم شبابهم وجهدهم.

    2- حقوق المسنين قضية مجتمع بأكمله ويحظر جميع الانتهاكات التى يتعرض لها المسنون في حقوقهم خاصة سوء المعاملة وإحساس المساس بالكرامة.

    3- أن المسنين يمثلون تاريخ بلادنا، ولا يجب أن تجرح كرامتهم وهم فى أرذل العمر، ويجب احترامهم ومحاربة كل أشكال العنف ضدهم وخاصة الأفعال القولية مثل السب والشتم.

    4- النظرة إلى كبار السن وأصحاب المعاشات في المجتمعات الحديثة لم تعد نظرة إهمال أو شفقة، بل نظرة اهتمام ورعاية متميزة.

    5- حسن معاملة المسنين وحل مشكلاتهم من المكارم العظيمة، والسعي في إزالة المكدرات والهموم والأحزان عن حياتهم من أعظم أسباب التيسير وانصراف المحن والبلايا عن تقدمهم فى أرذل العمر

    6- مِن تعاليم الإسلام في حق الكبير توقيره وإكرامه واحترامه ، بأن يكون له مكانة في النفوس، ومنزلة في القلوب.

    وكانت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة قضت بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من (أ.ع.ش) رئيس منفذ صرف المعاشات بمنطقة التأمينات والمعاشات بمطاى بالمنيا لأنه أمسك بالمواطن (م.ع.م) من أصحاب المعاشات من معصمه ودفعه على المواطنين لدى قيامه بصرف معاشه وتعدى عليه بالألفاظ غير اللائقة بسبب جلوس المواطن لعدم قدرته على الوقوف بالطابور لمروره بظروف نفسية صعبة لمرضه ولوفاة نجله فطلب من أحد المواطنين أن يقف مكانه في الطابور، فأمسكه الطاعن من ذراعه بعنف وسحبه فارتطمت المسبحة التي كانت في بيده في وجهه، ومعاقبته بخصم أجر نصف شهر من راتبه.

    وصدر الحكم من دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة.

  • المحكمة الإدارية العليا: الدور السلبي للفن وأغاني المهرجانات عزز انتشار التحرش الجنسي

    قالت المحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة مدير إدارة العمرانية التعليمية سابقاً، بالوقف عن العمل وصرف نصف الراتب، لتقاعسه عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة تحرش تلاميذ مدرسة إعدادية بمعلمة، إن المحكمة تسجل الدور السلبى للفن ووسائل الإعلام في أفلام البطل الفوضوي وأقوال الفُحش والرذيلة وكلمات الإيحاءات الخارجة لأغانى المهرجانات والحفلات عززت من انتشار التحرش الجنسي.

    وأكدت المحكمة أن ذلك الدور هو الذي أوصلنا إلى تحرش تلاميذ مدرسة إعدادية بمعلمتهم، كسلوك يمثل ثمرة تشويه فكري وأخلاقي وديني.

    وأشارت المحكمة إلى أن “بعض الأفلام غيرت من عقلية النشء دون الثمانية عشر عاما حيث تقدم البطل على أنه إنسان فوضوي خارج عن القانون والعادات يفعل ما شاء وما أراد، ويندفع وراء غرائزه عن طريق غير سوي متحديًا قيم وتقاليد المجتمع فيتخذ الطلاب من تلك الشخصية الفوضوية عديمة المبادئ والقيم مثلاً وقدوة”.

    وشددت المحكمة على أن “هذا النوع من الأفلام الذى يصور العديد من مظاهر الخيانة وأقوال الفُحش والرذيلة والجرائم والخروج على القانون و مشاهد العنف والسلوكيات ذات الايحاء الجنسى، فضلا عن انتشار المهرجانات والحفلات وأغانيها بكلمات يملؤها الإيحاءات الخارجة في ألفاظها عززت من انتشار ظاهرة التحرش الجنسي سواء بسلوك لفظي يتضمن التعليقات والألفاظ والفكاهات الجنسية أو سلوك جنسي يتضمن التحرش المادى وصل الأمر معه بتحرش طلاب المدارس الإعدادية بمعلماتهم وهو ثمرة تشويه فكري وأخلاقي وديني”.

    يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا، قضت بمجازاة ” ك .م .ع” مدير عام إدارة العمرانية السابق، بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، لمخالفته مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تحرش تلاميذ الإعدادى بالمعلمة ” أ.م .م “، ٥٠ عاما، أثناء لجنة امتحانات مدرسة طلعت حرب الإعدادية، وأغفل ذكر الواقعة بتقرير سير الامتحانات رغم اخطاره بالواقعة من قبل المُعلمة المذكورة.

    كما نسب له أيضا وضع توقيع وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة على الصورة الضوئية من الإفادة المقدمة منه للنيابة بنفى واقعة التحرش بالمُعلمة بالمخالفة للحقيقة رغم عدم إخطار المديرية بالواقعة.

    صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ونبيل عطا الله وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة.

  • المحكمة الإدارية العليا ترفض معادلة الشهادة الثانوية السودانية بالمصرية

    رفضت المحكمة الإدارية العليا، معادلة شهادة الثانونية السوادنية لطالب حاصل عليها بدولة السودان ، بالشهادة الثانوية المصرية، وقضت المحكمة بتأيد قرار مكتب التنسيق الجامعات، باستبعاد الطالب من تنسيقه بالجامعات المصرية وفقاً لمجموعه الحاصل عليه، وذلك لعدم توافر شرط الإقامة للطالب.

    صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية صبحى عبد الغنى

    أكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، أن الطالب الذي حصل على الثانوية السوادنية يجب ان تتوافر فيه عدة شروط كى يمكن معادلتها بشهادة الثانوية العامة، حتى يتمكن من تنسيقه بالجامعات ، وذلك وفقاً لأحكام القرار الوزارى المتضمن القبول بالجامعات المصرية لحامل الشهادة الغير مصرية، وكان أبرزها توافر شرط الإقامة لدى الطالب لمدة عام دراسي متكامل بالدولة المانحة للشهادة

    وأضافت المحكمة، أن الطالب الطاعن قدم صورة شهادة تحركات لجواز سفره، تفيد تحركه من القاهرة إلى الخرطوم والعكس لمدة شهرين فقط، وليس عام دراسي متكامل ، ولم تقتنع المحكمة بهذه الفترة القليلة لحصوله على شهادة الثانوية السودانية ، حيث أن شرط الإقامة الكاملة الشرعية التى حددها القانون تكون عام دراسي متكامل

    كما لم تعتد المحكمة بالشهادة التى قدمها ولى أمر الطالب من شركة للإنشاء والمقاولات تؤكد انتماءه لها وعمله بها ، وذلك لأن الشهادة غير موثقة من المستشار الثقافي المصرى، أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة للشهادة ، كما أنها غير معتمدة من أى جهة رسمية ، الأمر الذي لا تطمئن معه عدالة وضمير المحكمة ، لذا رأت المحكمة أن الطالب يفتقد شرط جوهرى مقرر قانوناً للقبول بمكتب تنسيق الجامعات وفقاً لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ولائحته التنفيذية

زر الذهاب إلى الأعلى