أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن قسم مكافحة العنف ضد المرأة لم يتلق أية بلاغات رسمية حتى الآن، حول وجود حالات تحرش فى عيد الأضحى المبارك.
وأوضح المصدر أن اختفاء المتحرشين بسبب الانتشار الجيد للشرطة النسائية، ووجود أكمنة أمنية على مسافات متقاربة تربطها تدوريات أمنية بصفة مستمرة، فضلاً عن ارتقاء ثقافة المواطن ونبذه للأفعال السيئة.
يأتى ذلك بعدما دفع قسم مكافحة العنف ضد المرأة بعدد من الضابطات بالشرطة النسائية بوزارة الداخلية فى الشوارع العامة والمحاور الرئيسية وأماكن التجمعات والمتنزهات والحدائق العامة وبمحيط دور السينما وبالقرب من المجرى النهرى لمنع التحرش. كما تم التنسيق بين قسم مكافحة العنف ضد المرأة التابع لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ومباحث الآداب لتنظيم دوريات أمنية متحركة تطوف الشوارع على مدار الـ24 ساعة لملاحقة المتحرشين، وخلق مناخ طيب للسيدات للاستمتاع بالعيد دون تحرش.
كما تم التنسيق أيضا مع شرطة النقل والمواصلات، لزيادة أعداد الشرطة النسائية بمحطات المترو خلال فترة العيد، ووجود عناصر نسائية فى عربات السيدات داخل القطار لمنع الرجال من دخولها، وزيادة أعداد الشرطة النسائية بالمحطات الأكثر ازدحاماً مثل الشهداء والسادات، وداخل الأتوبيسات ومحطات القطارات.
وتم عمل غرف عمليات على مستوى الجمهورية، وإقامة غرفة عمليات بكل مديرية أمن على مستوى الجمهورية لتلقى الشكاوى من المواطنات وسرعة فحصها وملاحقة المتهمين، وغرفة عمليات كبرى بقسم مكافحة العنف ضد المرأة بالوزارة، وإعلان حالة الطوارئ والتأهب القصوى استعدادًا للعيد.
وأهاب قسم مكافحة العنف ضد المرأة بالفتيات والسيدات عدم السير فى الشوارع المظلمة أو استقلال سيارات الأجرة بمفردها، وأن تتصدى للمتحرشين بقوة، فضلاً عن سرعة الإبلاغ عن وقائع التحرش فور حدوثها لضبط مرتكبيها، حيث يتم الإبلاغ على أرقام الهواتف المحمولة «0112697722، 0112677333، 0112697744» والشكاوى المكتوبة على فاكس «27927189».
ومن جانبه، وجه اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، خلال الاجتماع الأخير الذى جمعه بالقيادات الأمنية بتواجد ضباط وضابطات أقسام مكافحة جرائم العنف ضد المرأة فى الأماكن العامة للحد من جرائم العنف ضد المرأة وضبط أى مخالفات.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 306 مكررًا (أ) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 تضمنت تعديلات لمواجهة جريمة “التحرش الجنسى” حيث تنص على “أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، وأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى”.