أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء اليوم إنهاء الولايات المتحدة الأمريكية رسميا اتفاق عام 1955 للصداقة مع إيران، ردا على ما اعتبره “استغلال إيران لمحكمة العدل الدولية”.. وترصد فيتو أبرز 9 معلومات عن “معاهدة الصداقة” الأمريكية الإيرانية.
1955
في 15 أغسطس عام 1955 وقع المعاهدة عن الجانب الإيراني، الوكيل الدائم لوزارة الخارجية الإيراني “مصطفى سميعي” نيابة عن شاه إيران محمد رضا بهلوي ومن الجانب الأمريكي وقعها سفير واشنطن ومفوضها في طهران “سيلدن شيبين”، نيابة عن الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور.
اللغتان الإنجليزية والفارسية
وتم إعداد المعاهدة بنسختين باللغتين الإنجليزية والفارسية وكلتا اللغتان صحيحة على قدم المساواة.
23 مادة
تضم “معاهدة الصداقة” الأمريكية الإيرانية، ثلاث وعشرين مادة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.
وتنص المادة الأولى على أن تقام بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية علاقات سلام راسخة ودائمة وصداقة قوية.
حرية السفر
فيما تنص المادة الثانية «يؤذن لرعايا كلا الطرفين المتعاقدين الساميين الدخول إلى أراضي الطرف الثاني والإقامة بها بهدف التجارة بين الدولتين وإقامة نشاطات تجارية بهدف تعزيز الإستثمارات وتنمية وتوجيه العمليات المتعلقة بتلك المشاريع حيث يتطلب حجم كبير من الرأسمال، على ألا تكون شروط التراخيص الممنوحة لرعايا الدولة الأخرى أصعب من الشروط الممنوحة لأي دولة ثالثة».
وتنص كذلك على أن «يحظى رعايا كلا الطرفين المتعاقدين بمستوى عال من الدعم والأمن الدائم ضمن أراضي الطرف الآخر، وفي حال تم توقيف أحد الرعايا يتوجب التعامل معه بعدل وإنسانية على النحو المطلوب، على أن يتم إبلاغ الممثل السياسي أو قنصل بلاده في حال طلبه دون تأخير ومنحه فرصة كاملة لحماية مصالحه وإطلاعه على التهم الموجهة إليه بأسرع وقت ممكن وتوفير التسهيلات اللازمة له للدفاع عن نفسه، والتحقق في قضيته بشكل مباشر وحيادي وإصدار الحكم اللازم».
القانون
ومن نصوص المادة الثالثة في المعاهدة بند يتعلق بالتحكيم القضائي حيث ينص البند الثالث من المادة الثالثة أنه «لا تمنع تسوية الخلافات الخاصة ذات الوجه القانوني المختصة برعايا وشركات كلا الطرفين المتعاهدين الساميين في أراضي كل طرف، وفي الحالات التي يتم فيها التسوية في المواد المذكورة من خلال التحكيم كون الحكم أجنبيًا أو مكان التحكيم خارج البلد لا يمنع تنفيذ الأحكام الصادرة»
الضرائب والتعاملات المادية
ومن نصوص المعاهدة أيضا ينص البند الأول من المادة السادسة، على أنه «لا يخضع المواطنون والشركات من أي من طرفي المعاهدة الساميين لدفع الضرائب أو الرسومات أو الواجبات داخل أراضي الطرف المتعاقد السامي الآخر، أو المتطلبات المتعلقة بالضريبة وجمعها، أكثر مما يتحملها المواطنون والمقيمون والشركات في أي بلد ثالث.
فيما يخص رعايا أي طرف سام متعاقد مقيم داخل أراضي الطرف المتعاقد السامي الآخر الذي ينشط في الأعمال التجارية أو باقي النشاطات المربحة أو غير الربحية، فإن المدفوعات والمتطلبات التي يجب أن يتم تسديدها لا يمكن أن تكون أثقل من تلك التي يراعيها المواطنون والشركات من الطرف المتعاقد السامي الآخر».
الامتيازات
ومن الامتيازات التي نصت عليها المعاهدة ما جاء في البند السادس من المادة الثامنة من المعاهدة حيث نص على أن يحتفظ كل طرف من طرفي المعاهدة الساميين بالحق في منح مزايا خاص في الحالات التالية «بالنسبة إلى منتجات مصائد الأسماك الوطنية،و بالنسبة إلى البلدان المتاخمة لتسهيل حركة الحدود، أو بموجب الاتحاد الجمركي أو المنطقة التجارية الحرة يمكن لأي طرف سام متعاقد، بعد التشاور مع الطرف المتعاقد السامي الآخر، أن يصبح عضوًا فيه. وعلاوة على ذلك، يحتفظ كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية بالحقوق والالتزامات التي قد يكون عليها بموجب الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، والامتيازات الخاصة التي قد يمنحها بموجبها»
حرية الإبحار
كما ينص البند الأول من المادة العاشرة على أن تتاح الحرية التجارية وحرية الإبحار لطرفي المعاهدة في أراضي الجانبين.
السفراء
فيما ينص البند الأول من المادة الثالثة عشر أنه «يتمتع المسئولون والموظفون القنصليون بجميع حقوق والحصانات القنصلية التي يتمتع بها نظرائهم وفقًا للأعراف الدولية العامة ويسمح لهم القيام بمهامهم وفقًا للقوانين الدولية وفي أي حال سيتم التعامل معهم على أساس مبدأ “المعاملة بالمثل” وذلك بشكل لن يكون أسوأ من مستوى المعاملة مع نظرائهم في الدول الأخرى من المسئولين والموظفين القنصليين».