وأوضح «جمعة» خلال أحد الدروس الدينية ، أن أولها السلاح، فإذا كان هناك سلاح، فإنه يُنسب للرجل دون المرأة، وثانيًا الكُتب التي في تخصصه، بمعنى أنه إذا كان الرجل متخصصًا في الزراعة بينما الزوجة في طب الأسنان، فتكون كُتب الزراعة ملك للرجل حتى لو كانت زوجته هي من اشترتها بمالها الخاص، وثالثًا ملابس الرجل سواء الداخلية والخارجية هي ملك له.
وأضاف أن الأصل في هذه الأشياء الثلاثة أنها منسوبة للزوج، ما لم تأت المرأة بقرائن وبراهين تثبت ملكيتها، منوهًا بأن كل شيء في بيت الزوجية ما دون الثلاثة أشياء السالف ذكرها، هي مِلك خالص للزوجة، وتأكيدًا لهذا المعنى، فإن كثيرين يحاولون التملص من هذه الحقوق، فاخترع المصريون ما يُسمى بقائمة المنقولات الزوجية.
وتابع: التي تكون مِلك خالص للزوجة، لذا يكتبون فيها الذهب “الشبكة”، ويجعلونها أمانة تحت يد الزوج، لافتًا إلى أن تلاعب الزوج بهذه القائمة يكون خيانة للأمانة، وجرى القضاء المصري مؤخرًا على اعتبار ذلك حتى ولو لم يكن هناك قائمة، فخفت المسألة، واستقر الفقه والقضاء على أن كل ما في بيت الزوجية هو للمرأة عدا السلاح وكتب الزوج وملابسه، وإذا كانت الزوجة تعمل بالرماية وكان ترخيص السلاح باسمها وملكها ، فتلك قرينة تجعل السلاح مِلك لها.
هل يحق للزوجة رفض الرجوع للزوج خلال فترة العدة
قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المراجعة من الطلاق الرجعي ليس للزوجة إرادة فيها فالمطلقة ما زالت فى حكم الزوجة فلا نحتاج إلى موافقتها.
وأوضح فخر، فى لقائه على فضائية “الناس”، ردا على سؤال “هل للزوجة حق الاعتراض على عدم الرجوع لزوجها إذا راجعها في فترة العدة؟ أنه لا يحق للزوجة الإعتراض عند طلب زوجها أن يراجعها خلال فترة العدة من الطلاق الرجعي، منوها بأنه يجوز لها الإعتراض فى حالة انقضاء العدة.
وأشار إلى أن الزوج إذا لم يراجع زوجته خلال فترة العدة وأراد أن يراجعها بعد العدة فلابد أن توافق المطلقة فإن وافقت راجعها بعقد ومهر جديدين، وحسبت عليه طلقة.
العقوبة الإلهية للزوجة التي تطلب الطلاق بدون سبب
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد بالكتاب والسُنة النبوية الشريفة، أنها نهت الزوجة عن طلب واحد من زوجها، يحرمها رائحة الجنة.
وأوضحت «الإفتاء»، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه قد وردت أحاديث متعددة تنهى عن إيقاع الطلاق إلا عند الضرورة، وتتوعد المرأة التي تطلب من زوجها أن يطلقها بدون سبب معقول بالعذاب الشديد.
واستشهدت بما رواه أبو داود والترمذي عن ثوبان أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ [أي من غير عذر شرعي أو سبب] فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ».