أجمع أهل العلم على أن من لا يستطيع أن يصلي جالساً , فإن عجز عن الصلاة جالساً فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه , والمستحب : ان يكون على جنبه الأيمن ، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلي مستلقياً .
ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام , بل يصلي قائماً فيومئ بالركوع , ثم يجلس ويومئ بالسجود , لقوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) سوره البقرة.
ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما , ويجعل السجود أخفض من الركوع .
وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود.
وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حتى رقبته , وإن كان ظهره مقوساً فصار كأنه راكع , فمتى أراد الركوع زاد في إنحنائه قليلاً , وقرب وجهه إلى الارض في السجود أكثر من الركوع ما أمكنه كذلك .
ومن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه النيه والقول , ولاتسقط عنه الصلاة مادام عقله ثابتاً بأي حال من الأحوال .
ومتى قدر المريض في أثناء الصلاه على ماكان عاجزاً عنه ( من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء) أنتقل اليه , وبنى على ما مضى من صلاته .
وإذا نام المريض أو غيره عن الصلاه أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال أستيقاظه من النوم , أو حال ذكره لها , ولايجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها .
ولايجوز ترك الصلاه باي حال من الاحوال , فإذا تركها عامداً وهو عاقل مكلف يقوى على أدائها أو إيماء فهو أثم , وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كفره بذلك .
وإن شق عليه فعل كل صلاه في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر , والمغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير , أما الفجر فلا تجمع .