قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن حديث «لا وصية لوارث» صحيح، والمقصود به أن الله سبحانه وتعالى قد قسم المواريث وأعطى كل ذي حق حقه، فإذا كانت هناك وصية لوارث سيزيد نصيبه عن بقية الورثة بغير مُسوّغّ.
وأوضح «فخر» في تصريح له، أن بعض العلماء أخذوا بهذا الحديث «لا وصية لوارث» وأبطلوا الوصية للوارث، مضيفًا أن الفقهاء رأوا أن الوصية تجوز للوارث وغيره وتكون في حدود الثلث، واستنبطوا رأيهم هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ».
وتابع: أن أصحاب هذا الرأي رأوا أنه إذا كانت الوصية تجوز لغير الوارث من الصدقات التي تصدق الله علينا بها، فإنها تجوز للوارث وغيره، وأخذ القانون المصري بهذا الرأي فى المادة 76 من القانون رقم 71 لسنة 1946م.
ولفت إلى أن القانون المصري، أيد رأي جواز الوصية للوارث، لأن هناك حالات تستدعي زيادة نصيب أحد الورثة عن الآخر، كالابن المريض مرضًا مزمنًا يحتاج إلى نفقات كثيرة وقد لا يعينه نصيبه في الميراث على العلاج، أو أن يكون أحد الأبناء صغيرًا عن أخوته الآخرين ويحتاج إلى الأموال أكثر منهم من أجل التعليم وغير ذلك.
وألمح إلى أن المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م، نصت على أنه «تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه».
وأفاد بأن المقرر شرعًا وهو ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أن الوصية جائزة للوارث وغير الوارث في حدود ثلث التركة، وإن زادت عن الثلث فتحتاج الزيادة إلى إجازة الورثة، وتكون الوصية بلفظ الوصية، وينبغي إشهاد الشهود عليها وتوثيقها؛ لعدم المنازعة بعد وفاة الموصي، مستدلًا بقول العلامة بدر الدين العيني في “شرحه على صحيح البخاري”: «اعلم أن الإجماع قائمٌ على أن الوصية بالثلث جائزة».