أدرجت لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اسم كيانين على قائمة الكيانات الإرهابية الدولية وما يترتب على ذلك من آثار، لانتمائهما لتنظيمى “القاعدة” و”داعش”.
وعممت لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارها الصادر فى 23 فبراير الجارى، على جميع الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومن بينهم مصر.
وتضمن الإخطار قيام لجنة الجزاءات المنشاة عملا بقرار مجلس الأمن أرقام 1267 لسنة 1999، و1989 لسنة 2011، و2253 لسنة 2015، والقرارات اللاحقة لها بشأن تظيمى داعش والقاعدة، بإضافة كيانين إلى أسماء الأشخاص والكيانات المدرجة بقائمة الإهارب وهما تنظم الدولة الإسلامية بمقاطعة غرب أفريقيا، والذى تشكل في مارس 2015 من قبل أبو بكر شكاو، بعد ان انشق عن جماعة بوكو حرام الإرهابية فى نيجيريا، وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى والذى تشكل في مايو 2015 من قبل عدنان أبو وليد الصحراوي، بعد أن انشق عن تنظيم المرابطون فى في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ويرتبط الكيانين المدرجين على قائمة الإرهاب لتنظيم داعش الإرهابى.
وأوضح الإخطار أنه بناء على قرار اللجنة فأنه يسرى على الكيانين الجزاءات الأتية وهى تجميد الأموال والممتلكات فى الدول الأعضاء ومنع السفر، وحظر الأسلحة.
يذكر أن مجلس الأمن حدد ثلاثة إجراءات رئيسية يجب على الدول أن تتبعها حتى تتمكن من مخاطبة مجلس الأمن لإدراج فرد أو كيان على قوائم الكيانات الإرهابية بمجلس الأمن وهى تتولى وزارة الخارجية تنسيق الموقف الوطنى بشأن أسماء الأشخاص أو الكيانات المقترحة إدراجها على القوائم ذات الصلة بقرارات مجلس الأمن سواء بناء على تحقيقات جارية أو بناء على طلب من جهات الدولة الأمنية، شريطة أن ينطبق عليها معايير الإدراج الخاصة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وهى:
1–تتلقى وزارة الخارجية طلبات لاقتراح الإدراج بقوائم مجلس الأمن بشأن الأشخاص أو الكيانات التى قد تتوفر فيها المعايير المنصوص عليها فى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكل المعلومات الداعمة المتوفرة من قبل الجهات المعنية والوزارات المختصة وخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله مرفقة بما يؤيد الطلب، مع الأخذ فى الاعتبار الشروط التالية:
أولا: عدم اشتراط وجود دعوى جنائية حول تلك الأسماء، حيث يتم اقتراح الأسماء وفقا لوجود تحقيقات جارية أو طلبات من جهات الدولة الأمنية أو غيرها من الأسباب التى تدعو لذلك وتقوم وزارة الخارجية باستخدام النماذج القياسية للأمم المتحدة لاقتراح الأسماء فى القائمة حيثما أمكن.
ثانيا: تحديد مدى إمكانية الافصاح عن اسم مصر بصفتها الدولة صاحبة طلب الإدراج فى حالة اقتراح أسماء للجنة المنشأة عملا بالقرارين 1267/1989.
2–تقوم الوحدة –بالتنسيق مع وزارة الخارجية- بتوفير بيان تعليلى يتضمن أكتر قدر ممكن من المعلومات والبيانات الداعمة لإدراج أشخاص أو الكيانات ذات الصلة مع مراعاة القوانين الوطنية وحقوق الإنسان والأطراف حسنة النية.
3–تقوم وزارة الخارجية بموافاة لجنة العقوبات بمجلس الأمن بأسماء الأفراد والكيانات المطلوب إدراجها بالقوائم ذات الصلة مشفوعة بالبيانات الواردة من الجهات الوطنية المعنية سواء بناء على تحقيقات جارية أو بناء على طلب من جهات الدولة الأمنية، وذلك من جانب واحد دون الحاجة إلى انذار مسبق للشخص أو الكيان المعنى.