تضمنت تعديلات بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، اشتراطات القيد الأول مرة في السجل الخاص بوزارة الصحة، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
ووفقا للقانون
يُشترط للقيد لأول مرة فى السجل المنصوص عليه فى المادة (2) من هذا القانون، اجتياز الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة المهنة الذى تشرف على عقده الهيئة المختصة بالتدريب الإلزامى للأطباء سواء كان ذلك خلال فترة دراسته أو بعدها.
ويتولى وضع معايير وشروط ومتطلبات اجتياز الامتحان لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص بالصحة وعضوية ممثلين لكل من الوزارة المختصة بالصحة، والوزارة المختصة بالتعليم العالى، والأكاديمية الطبية العسكرية، ونقابة الأطباء البشريين.
ويكون القيد فى السجل المشار إليه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ويصدر الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الطبية العسكرية قرارًا بتحديد الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد القيد.
الجدير بالذكر أن المادة 2 تنص على:
يُقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة، من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضى التدريب الإجبارى لمدة سنة لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة ست سنوات، ولمدة سنتين لمن حصل على البكالوريوس بعد دراسة لمدة خمس سنوات.
ويتم التدريب بأن يُمضى الخريجون مدة التدريب المقررة فى مزاولة مهنة الطلب بصفة مؤقتة فى إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو الوحدات التدريبية التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريب كليات الطب، أو من يوافق على ندبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقًا للنظم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة.
ويكون التدريب الإجبارى لخريجى كلية الطب بالقوات المسلحة المدة المقررة للتدريب فى مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة فى المستشفيات العسكرية التعليمية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.
كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلاً على مؤهل أجنبى معادل لدرجة بكالوريوس الطب والجراحة التى تمنحها إحدى كليات الطلب القائمة داخل مصر، وأمضى بعد حصوله على ذلك المؤهل تدريبًا لمدة معادلة لمدة التدريب الإجبارى المنصوص عليها فى هذه المادة وبذات التأهيل.