الركن الإسلامي

الأزهر يوضح حكم صلاة العيد خلف المذياع أو التلفاز

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه لا تصحُّ صلاة عيد الفطر جماعة خلفَ تلْفازٍ أو مِذياع أو بثٍّ إلكتروني مُباشر على المُفتَى به.
وقال الأزهر في فتواه: “صلاة العيد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، شرعها الله سُبحانه وتعالى؛ لاجتماعِ وتلاقي المسلمين، وتأكيدِ وحدتهم، وتعاونِهم على الطَّاعة والعبادة، وهي سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله ﷺ”.
وتابع: “الأصل فيها أنها تُصلّى في الساحات والمساجد الجامعة؛ ولكن إن حال وباء كورونا دون تأديتها في الساحات جماعةً كما هو الحال هذا العيد؛ فإنه يجوز للمسلم أن يؤديها في منزله جماعة مع أهل بيته أو منفردًا بغير خطبة، على هيئتها المعلومة، وفي وقتها المعلوم، وحكمها في هذه الحالة كحكم من فاتته صلاة العيد فصلاها في بيته”.
ودل على جواز ذلك ما ورد عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: «أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي مَنْزِلِهِ بِالزَّاوِيَةِ، فَإِذَا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ بِالْبَصْرَةِ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَمَوَالِيَهُ، ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ» [صحيح البخاري (2/ 23) معلقًا مجزومًا، ومصنف عبد الرزاق الصنعاني (3/ 332) حديث 5855].
كما قال الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج: «وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْجَمَاعَةُ فِيهَا، وَأَنَّهَا لَا تَجِبُ اتِّفَاقًا» [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 386) بحاشية الشبراملسي وحاشية الرشيدي].
وأردف إذا كانت صلاة العيد تصح في البيت فإنها لا تصح خلف مذياع أو تلفاز أو بث إلكتروني مباشر؛ لأن صلاة الجماعة لا تتحق إلا إذا كان المأمومون مع إمامهم في مكان واحد أو مكان متصل به، وهذا القدر يكاد يكون متفقًا عليه بين جمهور العلماء وعامة الفقهاء، وهذا ما دلت عليه ظاهر النصوص من القرآن الكريم، والسنة النبوية، وعمل الصحابة والتابعين.
يقول الله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: 102]. فقوله { مَعَكَ} ظاهر في المراد.
وقال سيدنا رسول الله ﷺ‏:‏ «صَلَاةُ الجَمِيعِ تَزِيدُ علَى صَلَاتِهِ في بَيْتِهِ، وصَلَاتِهِ في سُوقِهِ، خَمْسًا وعِشْرِينَ دَرَجَةً،… » [متفق عليه]. فظاهر لفظ «الجميع» في الحديث هو الاجتماع.
قال الإمام ابن مازَة رحمه الله تعالى: «واختلاف المكان يمنع صحة الاقتداء» [المحيط البرهاني لابن مازة (1/ 416)].
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُومُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ، أَوْ كَانَا -أي الإمام والمأموم- جَمِيعًا فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ، صَحَّ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَ مُسَاوِيًا لِلْإِمَامِ أَوْ أَعْلَى مِنْهُ، كَثِيرًا كَانَ الْعُلُوُّ أَوْ قَلِيلًا، بِشَرْطِ كَوْنِ الصُّفُوفِ مُتَّصِلَةً وَيُشَاهِدُ مَنْ وَرَاءَ الْإِمَامِ،…إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ مَعْنَى اتِّصَالِ الصُّفُوفِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا بُعْدٌ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِهِ، وَلَا يَمْنَعُ إمْكَانَ الِاقْتِدَاءِ» [المغني لابن قدامة (2/ 152)].
بالإضافة إلى النُّصوص الواردة في الأمر بتسوية صفوف صلاة الجماعة، وسدِّ فُرَجِها، والتي منها قول سيِّدنا رسول الله ﷺ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاةِ» [مُتفق عليه].
وكل هذا غير مُتحقّق في الاقتداءِ بإمامٍ عبْر موجات الأثير الإذاعي أو الفضائي أو الإلكتروني في صلاة جماعة.
وشدد عليه؛ فلا تصح صلاة العيد في البيت عبر هذا الأثير، وللمسلم أن يصليها في بيته -دون كراهة- جماعة مع أهل بيته، أو منفردًا.

زر الذهاب إلى الأعلى