تستأنف الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الطعن المطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 لإغفاله حق تعيين المرأة بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع تعيين مقيمة الطعن.
واختصم الطعن المقام من أمنية طاهر جادالله، برقم 20222 لسنة 63 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدولة ووزير العدل، لوقف القرار المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر و بتاريخ 9 سبتمبر 2015.
وقالت الطاعنة، أنه في غضون شهر يناير 2014، نشر مجلس الدولة الإعلان رقم (1) لسنة 2014 بخصوص قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2013، وذلك بالشروط المنصوص عليها قانونًا، فضلا عن الشروط التي تضمنها الإعلان من التقدير التراكمي، والحد الأعلى للسن، وتوافر الأهلية، والصلاحية، والكفاءة لشغل الوظيفة، واللياقة الطبية، واجتياز المقابلات والاختبارات المحددة.
وأشار الطعن، إلى تقدم الطالبة للوظيفة المعلن إليها، بصفتها مواطنة مصرية لها كافة الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، تحدوها الآمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث، فهي كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانونى، وتزودت بنفس الثقافة، بل تفوقت عليهم في الكفائة والتقدير ودرجات النجاح، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أوراقها، كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة في صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها في المساواة وشغل الوظيفة العامة.
وسارعت المدعية بتاريخ 30 يناير 2014، بإخطار المستشار رئيس مجلس الدولة بالعقبات المادية السابق بيانها، وتحرير محضر إثبات الحالة بقسم شرطة الدقى بالمحضر رقم 591 /2014 إدارى بذات التاريخ.