قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إنه يجب للمصلى إذا كان منفردا أو إماما أن يتخذ أمامه سترة تمنع المرور بين يديه، وتمكنه من الخشوع فى أفعال الصلاة، وذلك لما ورد عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها، ولا يدع أحدا يمر بين يديه. وأضافت اللجنة ردًا على سؤال ورد إليها: “هل مرور زوجتى وأبنائى من أمامى وأنا أصلى يبطل صلاتى؟” ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المار بين يدى المصلى آثم ولو لم يصل إلى سترة، وذلك إذا مر قريبا منه، واختلفوا فى حد القرب.
قال بعضهم: ثلاثة أذرع فأقل أو ما يحتاج له فى ركوعه وسجوده، والصحيح عند الحنابلة تحديد ذلك بما إذا مشى إليه، ودفع المار بين يديه لا تبطل صلاته”.
وتابعت اللجنة: الأصح عند الحنفية أن يكون المرور من موضع قدمه إلى موضع سجوده، وقال بعضهم: إنه قدر ما يقع بصره على المار لو صلى بخشوع، أى راميا ببصره إلى موضع سجوده، كما لأنه لا خلاف بين الفقهاء فى أن للمصلى أن يدفع المار من إنسان أو بهيمة إذا مر بينه وبين سترته أو قريبا منه، لما ورد فيه من أحاديث منها ما رواه أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مرور شيء بين المصلى والسترة لا يقطع الصلاة ولا يفسدها، أيا كان، ولو كان بالصفة التى توجب الإثم على المار، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم). وقد استثنى الحنابلة الكلب الأسود البهيم فرأوا أنه يقطع الصلاة، وعليه فمرور زوجتك أو أولادك بين يديك فى الصلاة لا يبطل الصلاة.