بحسب القانون 22 لسنة 2018 بشأن التحفظ على أموال الجماعات والتنظيمات الإرهابية، هناك لجنة تتولى هذا الأمر، وفى ضوء مواد القانون نستعرض تشكيل ومهام هذه اللجنة.
ويتناول القانون ضمن مواده طبيعة وتشكيل اللجنة المختصة بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وأصبح القانون ساريا بعدما أقره مجلس النواب منذ أيام، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.
طبيعة اللجنة
هى لجنة مستقلة فى أداء عملها، ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى لجماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية.
مقر اللجنة
يكون مقر اللجنة بمدينة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف، لحين توفير مقر مستقل لها.
تشكيل اللجنة
تُشكل اللجنة من 7 أعضاء من قضاة محاكم الاستئناف، على أن يكون بينهم قاض بدرجة رئيس استئناف، يرشحهم وزير العدل ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كل الحقوق المالية المقررة لأقرانهم، تُصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كل الحوافز والبدلات.
مهام اللجنة
تنفذ اللجنة الأحكام القانونية المنصوص عليها فى هذا القانون، جراء أعمال حصر الأموال الخاصة بكل تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كل الإجراءات التى تكشف عنها، والاستعانة بكل الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن.