قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم إعتماد تيسيرات جديدة لبعض الحالات المستثناة لإقامة مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والنفع العام بالأراضي القديمة والمستصلحة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن التيسيرات الجديدة تتماشى مع خطة وتوجه الدولة والحكومة، في زيادة فرص الاستثمار الزراعي في المناطق والأراضي الجديدة، وتشجيع المشروعات الخاصة بالاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأصدر “فايد” قرارًا وزاريًا حمل رقم 1919 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام المواد الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016، والخاص بشروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة وما في حكمها.
ونص القرار الجديد على تعديل المادة الرابعة من القرار السابق والخاصة بإقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني، حيث سيتم الموافقة على إقامة محطات تمويل الآلات والمعدات الزراعية والسيارات سواء كانت محطات غاز طبيعي أو محطات بنزين وسولار، على مساحة بحد أقصى 1000 م2 بعد حرم الطريق المجاور لها، وذلك في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، وإقامتها في الأراضي الصحراوية أو المستصلحة والمنزرعة حديثًا بالأراضي الجديدة، طبقًا للمساحة التي توافق عليها جهة الولاية، وأن تكون واقعة على الطرق الرئيسية وأن تكون المسافة بين المحطة المطلوب الموافقة عليها والمحطات الأخرى من ذات النوع لا تقل عن 20 كم في ذات الاتجاه، حيث ألغى بذلك الشرط الخاص بإمتلاك الحائز مقدم الطلب لمساحة 10 أفدنة على الأقل.
وطبقًا لنفس المادة المعدلة، سيتم الموافقة على إقامة أسواق الماشية طبقًا للاشتراطات الفنية التي تضعها الهيئة العامة للخدمات البيطرية على أن يقتصر الترخيص بسوق ماشية واحد بدائرة المركز للمراكز التي لا توجد بها أسواق ماشية قائمة بالفعل، مع شرط ألا تزيد المساحة عن خمسة فدان كحد أقصى وأن يكون الموقع على طريق عام، ويحاط بسور ارتفاعه لا يقل عن 2م، وأن يدار تحت إشراف كامل للجنة الأسواق بالإدارة المحلية ومديرية الطب البيطرى بالمحافظة، شريطة ألا يترتب على إقامة السوق ردم مساقي أو مصارف خاصة بخدمة الأراضي الزراعية المجاورة، فضلًا ًعن الموافقة على إقامة الأسواق في الظهير الصحراوي للمدن والمراكز التي لها ظهير صحراوي، وذلك بعد موافقة لجنة الأسواق بالمحافظة والمحافظة، ومديريتي الزراعة والطب البيطري والجهات الأمنية، مع تجديد ترخيص التشغيل كل عام، مع إلزام المالك بإعادة الأراضي لحالتها الزراعية على نفقته الخاصة في حال توقف التشغيل وانتهاء الغرض.
وشمل القرار الجديد أيضًا تعديل المادة الخامسة من القرار السابق، والخاصة بالموافقة على إقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني بالأراضي الجديدة، حيث اقتصرت الشرط على موافقة جهات الولاية على الأرض، وموافقة قطاع الإنتاج الحيواني، والهيئة العامة للخدمات البيطرية كل فيما يخصه، دون التقيد بأي مساحات لهذه المشروعات، أو أي مسافات بينها وبين المشروعات المماثلة في نفس المنطقة.
ونصت نفس المادة أيضًا على الموافقة على إقامة محطات تحلية وتنقية مياه الشرب وتعبئتها ومحطات توليد وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أو الرياح ومستلزماتها، وذلك بعد إعادة تقدير ثمن الأرض وموافقة الجهة صاحبة الولاية على إقامة المشروع.
ونص القرار الجديد أيضًا على تعديل الشروط الخاصة للترخيص بإقامة مسكن خاص أو ما يخدم الأرض بالنسبة لمالك الأرض الزراعية، أن يكون الحائز بالملك هو وزوجته وأولاده القصر لمساحة 5 أفدنة على الأقل، مع شرط استقرار الوضع الحيازي لمدة 5 سنوات سابقة على الأقل سابقة على تقديم الطلب، حيث يعتد بانسحاب استقرار حيازة المورث لحيازة الموروث، وذلك مقارنة بالقرار السابق الذي كان ينص أن يمتلك الحائز على مساحة 5 أفدنة على الأقل، وذلك فيما يتعلق بالأراضي الزراعية القديمة الواقعة داخل الوادي والدلتا.
وحظر القرار الجديد الترخيص بإقامة أسوار حول الأراضي الزراعية أو الحدائق أو المشاتل العامة أو الخاصة، بحيث يقتصر الترخيص على الأسوار النباتية أو السلك الشائك دون قواعد خرسانية، باستثناء الأراضي الزراعية للجهة الملاصقة تمامًا للكتل السكنية.