صادق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 7 لسنة 2017، الذى وافق عليه مجلس النواب، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.
وتتضمن التعديلات الجديدة – التى نشرتها الجريدة الرسمية أمس – عددا من العقوبات لمواجهة مخالفات المستوردين، منها الحبس لمدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين (مع مضاعفة الغرامة بحديها فى حالة العود) كل من استورد سلعا بقصد الاتجار دون القيد فى سجل المستوردين، أو قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت متعلقة بالقيد فى السجل او بتجديد القيد فىه أو تعديل بياناته، أو دون على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الاوراق المتعلقة بالاعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة فى شأن القيد بالسجل، وكذلك
كما يعاقب بنفس هذه العقوبة كل من امتنع عن موافاة الجهة الإدارية بالبيانات التى تطلبها بشأن التصرف فى الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها أو توزيعها، أو امتنع عن تقديم فواتير البيع والتوزيع، أو قدم فواتير وهمية أو غير صحيحة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيانات التجارية.
وتتضمن العقوبات كذلك شطب قيد المستورد من سجل المستوردين وإسقاط حقه فى استرداد قيمة تأمين القيد، فى حالة صدور حكم نهائى على المستورد بعقوبة جنائية، أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالتجارة او قمع الغش التجارى والتدليس أو التموين او الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزى أو الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل أو حماية المستهلك أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثامنة من قانون سجل المستوردين. ولا يجوز إعادة قيد المستورد بسجل المستوردين إلا فى حالة التصالح أو رد الاعتبار.
وتشترط التعديلات الجديدة أن يكون المقيد فى سجل المستوردين من الأشخاص الطبيعيين مصرى الجنسية، وأن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين سابقتين على الأقل على طلب التسجيل. كما يشترط بالنسبة لقيد الشركات أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجارى، وأن يكون مركزها الرئيسى جمهورية مصر العربية وتم تأسيسها وفقا لأحكام القوانين المصرية.