السياسة والشارع المصريعاجل

الوزراء: تعديلات “الإجراءات الجنائية” تشمل إعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

ويهدف التعديل إلى تحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل علي سرعة انجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهاماً أومحاكمة، وتنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، والعمل على تفعيل التوجه الحديث فى التشريعات الجنائية الإجرائية بشأن الدور الإيجابى للقاضى الجنائى بحيث يمارس دوراً فعالاً ومؤثراً فى إطار توجيه الدعوى وما يتعلق بها من أدلة وصولاً إلى تحقيق العدل، مع الأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أوالمالى أو الاقتصادى مثل الصلح والتصالح، وتنقية قانون الإجراءات من النصوص التى كشف التطبيق العملى عن عدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدى إلي إفراغها من الهدف الذى صيغت من أجله تطويراً لنصوصه لتتفق وصحيح القانون والواقع.

وسبق تعديل قانون الاجراءات الجنائية بنحو إثنين وعشرين تعديلاً، ويُعد هذا المشروع أوسع تعديل يطرأ على قانون الاجراءات الجنائية منذ تاريخ صدوره عام 1950، وقد عقدت بهذا الخصوص مجموعة من ورش العمل الموسعة والتى حضرها عدد من الاساتذة المتخصصين والقضاه واعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وجهات انفاذ القانون بوزارة الداخلية وعدد كبير من ممثلى الاجهزة الرقابية فى الدولة فضلاً عن المراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدنى .

واستحدث التعديل بعض النظم التى لم تكن موجودة فى القانون السارى، والتى تعد نقلة نوعية فى مجال تسيير اجراءات التقاضى وإنجاز الدعاوى دونما إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة ومنها، تطوير منظومة الإعلان فى المواد الجنائية وربطه ببطاقة الرقم القومى واستحداث استخدام الهاتف المحمول فى الإعلان وإنشاء مراكز متخصصة للاعلان بالوسائل الحديثة فى دائرة كل نيابة كلية ومحكمة استئنافية، وإلغاء الطعن بالمعارضة فى مواد الجنح، وكذا استحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم بما يكفل تحقيق الغاية منه بأقل مشقة على الشاهد وأقل كلفة على السلطات العامة، واستحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدارج على قوائم ترقب الوصول، فضلاً عن تنظيم مسألة سماع الشهود، وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله واستئناف أوامره من قبل النيابة العامة أو المتهم.

زر الذهاب إلى الأعلى