تضمن مشروع قانون التأمين الصحي، الذي بدأت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مناقشته أمس الأحد، تمهيدًا لتقديم تقرير حوله إلى الجلسة العامة للبرلمان خلال الأيام المقبلة، 7 عقوبات تراوحت ما بين الغرامات، التي بدأت بـ200 جنيه، ووصلت إلى 200 ألف جنيه، والحبس ما بين 6 أشهر وسنة، حال مخالفة بنود مشروع القانون، سواء بتقديم معلومات خاطئة عن المتقدم للحصول علي خدمة التأمين الصحي، أو تأخر أصحاب العمل عن سداد الاشتراكات الخاصة بالمشروع خلال 30 يومًا، أو تسهيل أي من مقدمي الخدمة الطبية الحصول علي الأدوية والخدمات الأخري بغير حق للمؤمن عليهم.. «التحرير» تنشر تفاصيل بنود العقوبات بمشروع القانون، التي جاءت في باب كامل.
البيانات غير الصحيحة
ونصت المادة 62 من مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بأحدهما، كل من أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها بالقانون ولوائحه، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
تعطيل الضبطية القضائية
ويعاقب بإحدى هاتين العقوبتين المنصوص عليهما بذات المادة كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق، التى يتطلبها تنفيذ القانون أو تعمد إعطاء بيانات خاطئة لعدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
صرف الأدوية بغير حق
أما المادة 63 فتضمنت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 75 ألفًا أو بإحداهما كل عامل فى الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية لهم الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة فى ذلك بناء على البروتوكولات الطبية، على أن يعاقب بذات العقوبة كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية، ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه، وكل من توسط فى ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها فى حالة تلفها.
الحصول على خدمات طبية بغير حق
أمّا كل من تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات بغير وجه حق من مقدمي الخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل فى الهيئة، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للمادة 64.
التهرب من الاشتراك
أما من ساعد صاحب العمل أو المشترك على التهرب، فيعاقب وفقًا للمادة 65 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تأخر تحصيل الاشتراك
فيما نصت المادة 66 من مشروع القانون على توقيع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألفًا على المسئول أو الموظف المختص فى هيئة التأمين الصحى، أو الهيئات المكلفة بتحصيل الاشتراكات من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال فى حالة عدم قيامه بتحصيل أو توريد تلك المبالغ للهيئة خلال 30 يومًا من تحصيلها، في حين نصت المادة 67 على توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألفًا أو بإحدهما علي الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لهذا القانون أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية، كما يعاقب بذات العقوبة الموظف المختص فى الجهة العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذى يحمل المؤمن عليه أى مبالغ بخلاف المنصوص عليها بهذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيم ما تحملوه من هذه المبالغ، وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة.