تنشر “الحدث الآن” الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية أو الإعلامية، من جانب المجلس الأعلى للإعلام، المقرر تشكيله بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، بعد إقراره من مجلس النواب.
ونصت المادة “26”، من مشروع القانون على التالي..
“مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون، أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة (الأكواد)”.
ويضع المجلس لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية أو الإعلامية، حال الإخلال بأحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منه، تتضمن ما يأتي:
1- إلزام المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.
2- توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها فى التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.
3- منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.
4- إخطار النقابة المختصة لفتح التحقيق اللازم في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على احدى الجهات الخاضعة للمجلس الاعلى ، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقا لقانونها.