” أحمد فتوح ” لاعب نادى الزمالك، قضت عليه محكمة جنايات مطروح، اليوم، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وإلغاء رخصة قيادته في القضية المتهم فيها بالقتل الخطأ للمجني عليه السيد أحمد السيد، أثناء قيادة المتهم لسيارته تحت تأثير المواد المخدرة، بمنطقة العلمين في الساحل الشمالي، مساء يوم 11 أغسطس الماضي.
وهناك بعض الحالات -إن وقعت- من شأنها إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة، ووجوب تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة على المتهم، وجاء تفسير تلك الحالات في قانون العقوبات، وتحديدا في المادة 56، التي نصت على أنه يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكما بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده و(2) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكما كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
كما نصت المادة 57 من القانون، على أنه يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.
وجاء بالمادة 58 من ذات القانون، أنه يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت، ونصت المادة 59 من قانون العقوبات، على أنه إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكما بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.