ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال يقول صاحبه: “هل يجوز دفع زكاة المال لأختي التي يعجز زوجها عن النفقة؟”
من جانبها، ردّت اللجنة بأنه: لا حرج أن تخرج زكاة مالك لأختك التي يعجز زوجها عن النفقة، بل هو أفضل من إخراج الزكاة لغيرها، لأنها قريبة، فتأخذ ثواب الزكاة وثواب القرابة، وفي ذلك قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المتصدق للأقربين: «لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ القَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ».
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صِلَةٌ، وَصَدَقَةٌ”.