نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” حول الزكاة على المال المُدخر فى البنك، مؤكدة أنه إذا كان المال المدخَّر في البنك قد بلغ النِّصاب الشرعيَّ للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21- ومرَّت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الضرورية؛ فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%.
وأجابت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” على سؤال نصه: “ما حكم الشرع في شهادات الادخار؟” قائلة: “البنوك وأعمالها مختلَفٌ في مشروعيتها بين الفقهاء من بداية ظهورها وممارسة نشاطها وإلى الآن؛ فبعضُ الفقهاء يحرمون تعاملاتها أو أكثرها، وبعضهم يرون جوازَها وإباحتَها، وشأنُ الأمور المختلَف فيها بين المجتهدين أن للمقلدين تقليدَ أيٍّ من آرائهم، ولا حرجَ عليهم في ذلك”.
وتابعت دار الإفتاء: “وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجب عليك أن تدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى، وأنه متَّفَقٌ على حرمته، ويجب عليك أن تدرك أن أعمال البنوك اختُلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها، وأن تدرك أن الخروجَ من الخلاف مستحبٌّ، ومع ذلك فلك أن تقلِّدَ مَن أجاز، ولا حرمةَ عليك حينئذ في التعامل من خلال شهادات الادخار”.