قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا أن تستنبت المرأة فى رحمها بويضةً من امرأةٍ أخرى مخصبة؛ سواء كانت مخصبةً من زوجها أو من غيره، وسواء كانت صاحبة البويضة امرأة أجنبية أو قريبة أو ضرة تشترك معها فى الزوج نفسه.
وأضافت الدار، ردًا على “ما الرأى الشرعى فى تأجير رحم امرأة ليكون بديلًا عن رحم زوجتى التى لا يمكنها الحمل مستقبلًا، على أن يوضع فى هذا الرحم البديل الحيوانات المنوية الخاصة بى والبويضات الخاصة بزوجتى لا الخاصة بصاحبة الرحم البديل، وذلك تحت الضوابط الطبية ذات الشأن؟”.
وأجمع الفقهاء المعاصرون أثناء بحث هذه المسألة على حرمتها؛ لأن هناك طرفًا ثالثًا غير الزوج صاحب النطفة والزوجة صاحبة البويضة، ولا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل: فهل الأحق به صاحبة البويضة التى تخلق منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية؟ أو الأحق به الأم الحاضنة صاحبة الرحم الذى تم فيه نموه وتطوره وتبدله حتى صار جنينًا متكاملًا؟ فكان هذا الفعل حرامًا، والقول بالتحريم هو ما عليه قرار مجمع البحوث الإسلامية بمصر وقرار مجلس المجمع الفقهى الإسلامى بمكة المكرمة.