السياسة والشارع المصريعاجل

دعوى قضائية ضد البرلمان بعد تمرير اتفاقية «تيران وصنافير»

أقام على أيوب المحامى، صاحب حكم مصرية تيران وصنافير، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب بإحالة اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية بعد إقرارها في الجلسة العامة للبرلمان.

وأشار إلى بطلان التصويت على الاتفاقية وخروج هذا العمل من الأعمال البرلمانية، ودعا رئيس الجمهورية إلى عدم التصديق عليها لوجود حظر إبرام الاتفاقيات بالفقرة 3 من المادة 151 من الدستور،مع استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أي دولة أخرى.

وطالب بعدم اتخاذ أي خطوات أو محاولات لإنزال العلم المصري من على الجزيرتين أو التنازل عن سيادة مصر على الجزيرتين وعدم مخاطبة القوات الدولية بما انتهى إليه مجلس النواب لحين الفصل في هذا الطعن، وعدم اتخاذ أي خطوة لتسليم الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية، وكذلك لحين الفصل في كافة منازعات التنفيذ المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا.

وطالب بحفظ حق الطاعن في الدفع بعدم الدستورية إذا ما أصدر المطعون ضده الثاني قانون بالتصديق على تلك الاتفاقية قبل نظر هذه الدعوى والحكم فيها في شقها العاجل.

اختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس الجمهورية بصفتيهما.

وذكرت الدعوى أنه من الثابت أن حكمت محكمة القضاء الإدارى حكمت في ٢١ يونيو ٢٠١٦ بحكمها التاريخي الذي يضاف إلى قائمة عظيمة من أحكام محكمة القضاء الإداري الحكم الصادر من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصري برئاسة المستشار يحيى الدكروري رئيس محاكم القضاء الإداري آنذاك.

وأشار إلى رفض “دكروري” صراحة وبأسباب وأسانيد قانونية الدفع بعدم الاختصاص الولائي وحكم بقبول الدعوى شكلًا وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في أبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأوضح أن هذه الآثار تتضمن استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أي دولة أخرى.

وتأيد هذا الحكم في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا من الدائرة الأولى فحص عليا بجلسة 16-1-2017.

وأضاف أن مجلس الوزراء أعلن الخميس 29 ديسمبر 2016 موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في 8 من إبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب،الأمر الذي حدا بالطاعن إلى الطعن على هذا القرار بالدعوى رقم 20245 لسنة 71 ق وتداولت بالجلسات وهي مؤجلة لجلسة 2-7-2017 لإيداع تقرير المفوضين.

ولفت إلى أنه تم إحالة الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وقررت الأخيرة مناقشتها والتصويت عليها بالموافقة والإقرار ضاربة بذلك بأحكام القضاء وبنصوص الدستور عرض الحائط وكذلك تم إحالتها إلى لجنة الدفاع والأمن القومي التي أقرتها هي الأخرى في أقل من ربع ساعة، فضلًا عن تصريح رئيس مجلس النواب بأنه لن يعتد بأي أحكام قضائية تخص جزيرتى تيران وصنافير.

وأكد أنه تم إحالة الاتفاقية إلى الجلسة العامة وتم إقرارها بالمخالفة للأحكام القضائية النهائية الباتة وضربًا بعرض الحائط بالدستور وبالمخالفة لنص المادة 197 من اللائحة الداخلية للبرلمان الصادرة بالقانون رقم 16 لسنة 2017 وبالمخالفة لصراحة نص المادة 151/3 من الدستور المصرى.

وأضاف أن هذا القرار من المطعون ضده الأول بإحالة الاتفاقية إلى الجلسة العامة للتصويت عليها، وإقرارها يخالف القانون والدستور والأحكام الصادرة في هذا الشأن.

زر الذهاب إلى الأعلى